(أبو حنيفة) (عن) القاسم بن عبد الرحمن (عن) أبيه (عن) عبد
الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بوصية فتجيزها الورثة في حياته ثم يردونها بعد موته قال ذلك النكرة لا يجوز* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون (عن) أبي علي الحسن بن شاذان (عن) أبي نصر أحمد بن اشكاب (عن) عبد الله بن طاهر (عن) إسماعيل بن توبة القزويني (عن) محمد بن الحسن (عن) الإمام أبي حنيفة*
(وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي
حنيفة* ثم قال محمد وبه نأخذ إجازة الورثة قبل الموت ليس بشيء فإن أجازوه بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز وليس لهم أن يرجعوا وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
Page 334