803

Jāmiʿ al-Masānīd

جامع المسانيد

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم (عن) أبي عبد الله (عن) خزيمة بن ثابت أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله أعرابي يجحد بيعة فقال خزيمة اشهد لقد بايعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أين علمت قال تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك قال فجعل رسول الله صلى الله وآله وسلم شهادته بشهادة رجلين* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) أبي بكر أحمد بن حمدان بن ذي النون (عن) محمد بن الحسين الجريري (عن) أبي جنادة حصين بن مخارق (عن) أبي حنيفة* (ورواه) أيضا (عن) جعفر بن محمد الباقلاني (عن) محمد بن أحمد الأزدي (عن) آدم بن حوشب (عن) الإمام أبي حنيفة* (ورواه) (عن) صالح بن أحمد بن أبي مقاتل (عن) شعيب بن أيوب (عن) أبي يحيى عبد الحميد الحماني* (ورواه) أيضا (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) جعفر بن محمد بن مروان (عن) أبي طاهر (عن) علي بن عبيد الله (عن) محمد بن إسحاق (عن) أبي حنيفة ولفظه جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين* (ورواه) بهذا اللفظ (عن) أحمد ابن محمد (عن) يوسف بن موسى (عن) عبد الرحمن بن عبد الصمد (عن) جده (عن) الإمام أبي حنيفة وزاد فيه حتى مات* (ورواه) (عن) عبد الصمد بن الفضل وحمدان بن ذي النون وأحيد بن الحسين المامياني كلهم (عن) مكي بن إبراهيم السرخسي (عن) إسحاق بن إبراهيم (عن) أبيه (عن) المغيث بن بديل (عن) خارجة (عن) الإمام أبي حنيفة* (ورواه) (عن) أحمد بن صالح البلخي (عن) أحمد بن يعقوب (عن) آدم بن حوشب الهمداني (عن) الإمام أبي حنيفة* (وأخرجه) الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي سعيد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم (عن) القاضي أبي القاسم التنوخي (عن) أبي القاسم بن الثلاج (عن) أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة (عن) جعفر بن محمد بن مروان (عن) أبي طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر (عن) محمد بن إسحاق بن سيار (عن) أبي حنيفة (ورواه) (عن) محمد بن صالح الترمذي (عن) محمد بن مصفى الحمصي (عن) عبد الله بن يزيد (عن) أبي حنيفة*

(وأخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) صالح بن أحمد (عن)

عبيد الله المقري (عن) أبي عبد الرحمن بن يزيد المقري (عن) أبي حنيفة مختصرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين* (ورواه) كاملا (عن) صالح بن أحمد (عن) شعيب بن أيوب (عن) أبي يحيى الحماني (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في قوله تعالى {شهادة

بينكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية قال الآية منسوخة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة وإنما يعني بهذه الشهادة عند حضور الموت على الوصية إذا لم يكن أحد من المسلمين جاز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ثم نسخ ذلك فلا تجوز شهادة الذمي على وصية المسلم وغيرها وإنما تقبل شهادة المسلمين*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال شهادة النساء جائزة في كل شيء ما خلا الحدود والقصاص وهو قول أبي حنيفة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة* ثم قال محمد ونحن نقول ما خلا الحدود والقصاص وهو قول أبي حنيفة*

(وأخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ إذا كانت عدلة مسلمة* وكان أبو حنيفة يقول لا تقبل في الاستهلال إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فأما الولادة من الزوجة

Page 273