Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ثلاثا ثلاثا بغير دعاء، وإن كان راكعا وأحس - بداخل، لبث قدر ركوعين فقط.
وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة، ومن يلحن ولا يقدر على الإعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن، لأنه لم يقرأ القرآن، وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله.
ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن لا يحسنها، صحت صلاته، وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له أن إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة.
ولا يحكم على المصلي بالإسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم. وإذا أحدث الإمام استخلف، ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة، فإن كان مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر أعاد ولا يعيد من خلفه، وليس عليه أن يعلمهم، فإن صلوا، وهم يعلمون حاله أعادوا، ولا تصح إمامة من لم يبلغ.
وصاحب المنزل، وأمير القوم، وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم، وإن كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد (1) وبمثله، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب.
ويستحب أن يقف الرجل المأموم على يمين الإمام، فإن كان امرأة، أو خنثى أو رجلين، فصاعدا فخلفه.
ولا تبطل الصلاة إن وقف الواحد عن يساره، أو وقف الكل صفا عن يمينه، أو يساره، فإن وقف قدامه بطلت صلاته، وقيل تصح، وإن كان رجل ونساء فالرجل عن يمينه والنساء خلفه.
وإذا وجد الإمام راكعا، ركع معه وأدرك الركعة، فإن كان بينهما مسافة، جاز أن يمشي في ركوعه، ويلحق بالصف، وإن سجد ثم لحق بالصف جاز، وإن
Page 98
Enter a page number between 1 - 619