Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويجوز في النافلة الحمد وحدها، والضحى وألم نشرح سورة، والفيل ولإيلاف سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن الحمد وسورة، يجب أن يتعلمهما، فإن ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، وأجزأه، ثم يتعلم.
ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل أن يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له أن يقرأ بغير هما فيها، وأن يجهر بالقراءة فيها، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة، تذهب فضل الوقت، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد، والسنة أن يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطارق والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالإنسان، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الإنسان، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية الإخلاص.
وروي (1) سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى.
وروي (2) المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص.
وروي (3) المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين.
Page 81
Enter a page number between 1 - 619