Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
الرجلين (1)، مأتا دينار. فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها، ماءة وستون دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. ودية نقل عظامها، ماءة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها في دية كسرها ماءة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا (2). ودية نقبها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا. وثلث دينار. فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر، ثلاثون دينارا.
وفي الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين، مأتا دينار. ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، ماءة وستون دينارا. وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي نقبها نصف دية موضحتها، خمسة وعشرون دينارا. وفي نفوذها ربع دية كسرها، خمسون دينارا. وفي قرحة (3) فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الكعب: إذا رض فجير على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين - ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مأتا دينار (4) وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها، خمسون دينارا.
Page 621
Enter a page number between 1 - 619