Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
استوى جبرها وثبت. ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار. ودية موضحتها، ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار. ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، نصف دية نقل عظامها. ودية موضحتها نصف دية ناقلتها، ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الثاني: من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، ستة عشر دينارا وثلثا دينار. ودية الموضحة إذا كان فيها، أربعة دنانير وسدس دينار. ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار. ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. ودية نقل عظامها خمسة دنانير. وما قطع فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية أصابع الكف الأربعة سوى الإبهام: دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار.
ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع الأصابع، أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار. ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف، ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي صدع كل قصبة منهن، ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
وإن كان في الكف قرحة: لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي نقل عظامها، ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار. وفي نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط: من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار. وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار. وفي موضحته دينار (1) وثلثا دينار. وفي نقل عظامه، خمسة دنانير
Page 618
Enter a page number between 1 - 619