Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ومن أفلتت (1) دابته، فجنت على نفس أو مال، لم يضمن.
ومن أتى امرأة في دبرها، فألح عليها فماتت، فعليه ديتها.
والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه، ضمن، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل. فإن جهل المرض. أو الدواء، أوامر بفعل شئ ففعل غيره، ضمن.
ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن.
وإن تبيطر (2) وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان، وإن لا يأخذها يضمن.
وجرح العجماء جبار. (3) والبئر جبار.
والمعدن جبار.
وروى (4) الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها (5) جارية أخرى فقمصت (6) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
وروي (7) أنه قضي بثلث على الناخسة، وثلث على المنخوسة، وأسقط
Page 586
Enter a page number between 1 - 619