Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ودية النفس، والموضحة (1) فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته:
آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك.
فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة (2) فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فإن لم يكن للعاقلة مال، وكال للقاتل، أخذت من ماله. فإن لم يكن فمن بيت المال. ولا يرجع العاقلة بها على الجاني، ولا يدخل معهم.
وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس (3) عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.
أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة.
وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة (4) أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد.
وأما شبيه العمد: فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني: من الإبل: أربعون بين ثنية إلى بازل عامها (5)، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم.
وقيل، ثلاث وثلاثون حقة، ومثلها جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة
Page 573
Enter a page number between 1 - 619