Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فيها العقرب، وشبهها، وعند التقية، وعند حصوله في مكان قذر، ولا يقدر على غيره .
ويجوز على الجص، والأجر، والخشب، والزجاج، والصهروج (1) والرماد.
ويكره على القرطاس المكتوب، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه، سجد على كفه (2)، ولا يسجد على قير وقفر، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه، والخمرة (3) المعمولة بالسيور (4) الطاهرة، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها.
والسنة: السجود على الأرض للخبر (5) وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، مسجد، ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت عليهم السلام (6) الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون. فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه. ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم.
Page 70
Enter a page number between 1 - 619