Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السلام، فالحاكم من روى حديثهم عليهم السلام، وعرف أحكامهم، والراد عليه كالراد عليهم، فإن اختار كل واحد من الخصمين حكما فاختلفا، فأعد لهما، وأورعهما، وأفقههما وأصدقهما في الحديث، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.
وينبغي أن يلبس أطهر ثيابه، وأنظفها، ويخرج فيجلس في أوسط بلده مستدبر القبلة بعد صلاة ركعتين.
ويتخذ كاتبا صالحا، عفيفا، فإن اجتمع عنده خصوم، أمر كاتبه بكتابة أسمائهم فيقرع عليها، ليسمع ممن خرجت قرعته. فإن جاء اثنان، فتداعيا دفعة سمع ممن على يمين خصمة فإن بدء أحدهما بالدعوى، قدمه. ولا يقضي، وهو غضبان، ولا جائع، ولا عطشان، ولا مشغول القلب بغير الحكم.
وليكن عليه هدى (1)، وسكينة، ووقار والتسوية (2) بين الخصمين في المجلس، إلا في المسلم، والكافر، ولا يبدء أحدهما بكلام إلا برد السلام.
ولا يصف أحد الخصمين دون خصمه، ولا يقبل هديته ولا يجب دعوته، ولا بأس بحضور الجنازة، وعيادة المريض، ولا يكن شافعا لأحدهما إلى الآخر، ويجوز أن يشير عليهما بالصلح، ولا يسمع الدعوى إلا محررة (3) إلا في الوصية.
وليول وليا للطفل، والسفيه، يخاصم عنهما وليهما ولا يلقى خصما حجة.
ولا يرفع عليه صوته دون خصمه. وإذا سمع دعواه، سأل المدعى عليه، فإن اعترف، ألزمه الأداء إن عرفه موسرا، أو كان الأصل مالا، قبضه. فإن لم يؤد، وطلب الخصم، حبسه، حبسه.
Page 523
Enter a page number between 1 - 619