Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فإن كان أحدهما يرث صاحبه فقط كالأخوين لأحدهما ولد، لم يكن بينهما توارث به، وورثهما ورثتهما.
فإن غرق اثنان، ولكل منهما وارث، غير أن كل واحد منهما أولى بإرث صاحبه، صار مال كل واحد منهما لصاحبه، ومنه إلى وارثه.
فإن كان لأحدهما، خاصة وارث، فمال من ليس له وارث، لمن له وارث، ومنه لورثته، ومال ذي الوارث لمن ليس له وارث، ثم منه لبيت المال.
وإذا علم تقدم موت أحد الفريقين على الآخر، ورث الحي من الميت، ولا ينعكس وروي (1) عن علي عليه السلام، أنه قضى في رجل، وامرأة ماتا جميعا في الطاعون على فراش واحد، ويد الرجل، ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال إنه مات بعدها.
وإذا غرق صبيان، وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر عبد له واشتبها، أقرع بينهما.
ومعنى تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة (2) قبل قسمة التركة، وطريق تصحيحها أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني، وتقسم الثانية من الأولى، فإن انقسمت، فقد صحتا معا، وإن لم ينقسم منها، جمعت سهام المستحقين في الثانية، وضربتها في سهام الأولى، وصحتا معا.
وعلى هذا، مثاله: خلف رجل زوجتيه، وأخاه، وأخته لأبيه، أو لأبويه فهي من ثمانية، للزوجتين سهمان، وللأخ أربعة، وللأخت سهمان.
فإن مات الأخ، أو الأخت قبل القسمة، وخلف ابنين، أو بنتين، فلهما سهمهما فقد صحت من قسمة الأول، فإن خلف الأخ زوجتين، وأختا، ضربت اثنين في ثمانية، تكون ستة عشر، لزوجتي الأصل أربعة، وللأخت أربعة، ولزوجتي الأخ سهمان، ولأخته ستة.
تم كتاب الإرث
Page 521
Enter a page number between 1 - 619