Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ولو فرضنا خراب جدار الكعبة صلى في عرصتها وكلها قبلة فإن وقف على طرفها وبين يديه شئ منها، وإلا لم تجز صلاته.
فإن صلى فيها جماعة جاز ما لم يجعل ظهره على وجه الإمام فإن جعل ظهره إلى ظهره جاز، وإن جمع حولها استداروا بها، كذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والناس بعده والله عليم قدير.
باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر وعليه من مكان، وما يسجد عليه:
عورة الرجل قبله وهو القضيب والأنثيان ودبره ويجب سترهما ويستحب ستر الركبة وما بينها وبين السرة.
والمرأة عورة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها، ورأس الصبية والأمة، وستره أفضل فإن أعتق نصفها وجب سترة، وإن أعتقت في الصلاة استترت وأتمت وإن احتاجت إلى فعل كثير قطعتها.
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة التي لم يعتق منها شئ كالأمة.
وستر العورة شرط في صحة الصلاة مع القدرة، فإن انكشفت العورة أو بعضها في الصلاة عمدا بطلت.
ويستحب التسرول والتعمم والتردي والتحنك وبريح طيبة وفي ثياب جيدة وصفيقة بيض، أي ضخيمة ولا بأس بالكساء والخفين والعمامة السود.
وتجوز الصلاة في كل ساتر إلا المغصوب، والإبريسم المحض للرجال ولا بأس به للنساء، وتركه في الصلاة أفضل لهن، فإن لم يكن محضا بأن يكون سداه أو لحمته قطنا أو كتانا دونه أو أكثر منه أو زره أو علمه أو كان مكفوفا به فلا بأس وإن خيط به لم يحلله، وإن كان في حال الحرب جاز في الدرع المحض. وإلا الوبر والشعر والصوف بما لا يؤكل لحمه وجلده، وجلد الميتة ولو دبغ.
فإن صلى في شئ من ذلك بانفراده أو مع غيره بطلت صلاته.
Page 65
Enter a page number between 1 - 619