Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
بعضها جعله في وجه البر.
والوصية بالسيف، والصندوق، والسفينة، والجرب، (1) وصية بها وبما فيها، وبحلية السيف، وجفنه (2) إلا أن يستشنيهما (3) ويعتبر من الثلث، ويتساوى الأولاد في الوصية إلا أن يفصل (4) باللفظ أو يقول على كتاب الله.
والوصية للقرابة: لمن هو من قبيل أبيه وأمه ومن نسبه، وللجيران، والعشيرة، والقوم وأهل بيته، وعترته، وذريته ولقبيلة معروفة، ومن (5) أب معروف كما ذكرنا في الوقت فإن أوصى لمولاه لم يكن لمولى أبيه، فإن أوصى لمولاه ومولى أبيه ولم يخرجا من الثلث، بدء بالأول.
ووصية المسلم والكافر للفقراء يخص فقراء ملتيهما، فإن قسمها القاضي على فقراء المسلمين و الموصي مجوسي أخذ من الصدقة (6) قدرها، فيقسم على فقراء المجوس.
فإن أوصى بعتق عبيد سماهم مرتبا ولم يسعهم الثلث بدء بالأول فالأول إلى الثلث، وإن لم يترتب أخرج بالقرعة، فإن أوصى بعتق ثلث عبد وله مال غيره أعتق باقيه من ثلثه، فإن لم يكن له مال غيره، أعتق ثلثه وسعى في الباقي للورثة فإن أوصى بعتق نصيبه من عبد مشترك قوم وسلم إلى شريكه حقه إن كان ثلثه احتمله، وإلا فقدر ما يحتمله.
Page 496
Enter a page number between 1 - 619