451

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Publisher

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا (1) نكاحا دائما صحيحا، ويدخل بها في قبلها، ويخرج منه وحلت للأول، ولا يحرم أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول، ولو وطأها حائضا أو في إحرام منها أو منه، أو منهما، أو ظانا أنها أجنبية لا حلها (2) ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا، وقيل لا يهدم ما دونها، ويبنى عليها.

وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد، وطلاق الأمة اثنان كذلك.

ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة.

والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البينة الحمل، تطلق للعدة بأن يراجعها ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع.

فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل الشرط.

وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما لم تتزوج بغيره، أو يمت (3) بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه، وقيل ترثه، ولم يرثها بكل حال وإذا قيل له أطلقت، فلانة فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ، واعتدت إذا ذاك رواه السكوني (4).

وإذا وكله في الطلاق ثم عزله، ولم يعلمه فطلق، وقع طلاقه، أشهد على عزله أم لم يشهد، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق

Page 467