Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويجوز له أن يعزل، سخطت المرأة أم رضيت، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها.
ويجوز العزل عن العقيم، والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة، والسليطة، والبذائة، والمتمتع بها والحمقاء، وولد الزنا.
ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد (1)، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع، ويسأله ولدا ذكرا سويا، ويدعو بالمأثور.
ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول، وأن يصلي كل منهما ركعتين، ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه، ثم يدعو بالمأثور، فإنه أحرى أن يأتلفا، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويدعو بالمأثور، وإذا جلست خلع خفها، وغسل رجليها، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه وتجتنب هي في الأسبوع الخل، واللبن، والتفاح الحامض، والكربزة، (2) وليجمل نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا، ولا يعجل النزوع.
ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر، جماعها، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم.
ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة، والثلاثة رياء وسمعة، وليكن بما سهل من حيس (3) أو لحم وغيره.
ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله لا وليمة إلا في خمس، في عرص، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز. (4) فالعرس في النكاح، والحرس في النفاس، والعذار في الختان، والوكار في شراء الدار، والركاز في القدوم من مكة، " ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود
Page 455
Enter a page number between 1 - 619