Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
رجع عليها به بعد العتق، وإن كان بعد الدخول والقبض، رجع بالمهر على من دلسها (1)، وأولادها أحرار، وإن عقد عليها على أنها حرة بشهادة شاهدين فولدها أحرار لا سبيل عليهم، فإن لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم سقط حيا لسيدها، وعلى سيدها قبول ذلك، فإن لم يكن معه مال سعى في ذلك، فإن لم يسع فعلى الإمام، افتكاكهم فإن زوجها السيد وقال: إنها حرة عتقت، وولدها أحرار.
وإذا عتقت الأمة تحت حر، أو عبد لسيدها، أو غيره، فلها الخيار على الفور، فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها.
وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه أن المولى لم يأذن، فأولاده منها رق لسيدها وعليه العقر، وإن كان بإذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر، إلا أن يشرط المولى في العقد، أن الطلاق بيده.
فإن تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها، والولد رق للمولى، فإن لم يعلم فأولادها أحرار، وتتبعه بالمهر بعد العتق، وإن أجاز مولاه أو مولى الأمة المتزوجة بغير إذنه، النكاح، فكما لو وقع بإذنهما في الأصل.
وإن تزوجت أمة بعيد بأذن مولييهما فالولد رق لهما، إلا أن يشترط أحدهما أن يكون الولد له، وإن تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما، وإن أذن أحدهما فهو لمن لم يأذن، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيار.
وإذا باع الأمة المزوجة، أو العبد المزوج سيداهما، كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر، ولا لمشتريها إلا أن يجيز العقد.
وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر،
Page 446
Enter a page number between 1 - 619