Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وهي الحادية عشرة من صلاة الليل، فإنها واحدة بتشهد وتسليم.
ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات، وروي (1) وركعتان بعد العصر.
ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول.
والنفل غير الموقت: ضربان، مجمل ومفصل.
فالمفصل منه ما شرع عند أسباب، أو أفعال، أو أوقات، أولا لشئ من ذلك:
فالأول: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا، وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء.
والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة.
والثالث: المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان، وليلة الجمعة وشبهها.
والرابع: كصلاة النبي صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم السلام.
والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع.
باب أوقات الصلاة:
فعل الصلاة في وقتها أداءا، وأول الوقت أفضله.
ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل فراغه منها أتمها، وإن فرغ ولم يدخل أعادها.
وبعد خروج وقتها تكون قضاءا.
وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها، فإنها إذا طلعت كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص، فإذا استوت انتهى النقص، فإذا مالت زاد الفيئ فهو زوالها فتقدره (2)، ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم
Page 59
Enter a page number between 1 - 619