Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
على عمتها أو خالتها، فنكاحهن باطل.
وإن تزوج حره وأمة معا بطل عقد الأمة. ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع حرائر، أو أمتين أو حرة وأمتين أو حرتين وأمتين حتى تبين إحداهن وعقد العبد على أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين. والزوجتان الذميتان كالأمتين لا يتزوج معهما أمة فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم امرأته، ودخل بها فلها المهر، والصبر، والفراق، وتعتد عدة الطلاق، وإن طلقهما في عدتها فله ردها.
ويجمع بين أختين، وأم وبنتها بالملك دون الوطأ فإن وطأ إحدى الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن حل نكاحه ببيع، وشبهه، أو بتزويج، فإن وطأ الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا ليرجع إلى الأولى، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى إذا أخرج الثانية عن ملكه بكل حال.
فإن وطأ إحدى الأختين بملك، ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة وإذا كان عند الحر ثلاث نسوة فعقد على اثنتين، فالعقد عقد المقدمة في اللفظ، فإن دخل بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت لدخوله بها، وإن عقد عليهما دفعة اختار أيتهما شاء وخلى الأخرى.
ويكره تزويج الزانية، والمولودة من زنا، ووطأهما بملك اليمين، فإن فعل فليعزل عنهما، وقيل: يحرم نكاح الزانية، فإن تابت حل، فإن كان هو الزاني فتوبتها أن يدعوها إلى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى.
فإن زنت امرأته لم تحرم عليه، والأفضل له طلاقها.
ويجوز عقد العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما.
ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها، ونكاح المحرم المحرمة والمحرم المحلة وبالعكس.
والنكاح مستحب، ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه، ويصح نكاح المريض،
Page 430
Enter a page number between 1 - 619