Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
" كتاب النكاح " " باب من لا يحل العقد عليه " " من النساء، وكيفية العقد ومن يليه " والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الأم، والجدات من قبل أب أو أم، وإن علون، والبنات، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات، وبناتهن، وبنات أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة و الأخوات، وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات وإن علون.
ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته، وجداتها نسبا ورضاعا، وإن لم يدخل بزوجته، بنت زوجته، وبنات أولادها، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا.
فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له.
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها و بنات أولادها، أو قبلها بشهوة، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه.
ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباؤه بملك يمين أو شبهة، أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها، وأزواج ولد ولده وإن سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة، وإن نزل.
وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما، وبنات أولادهما، وإن نزلن أبدا
Page 427
Enter a page number between 1 - 619