400

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

حلف ليؤدبن عبده فعفى فلا بأس لأنه أقرب للتقوى، وان حلف على غيره ليفعل فلم يفعل أو ان لا يفعل ففعل لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة، وإذا حلف علانية أو سرا استثنى كذلك (1).

ولا يحلف الحاكم الخصم الا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة، ولا يحلفه بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها، ولا بطلاق وعتق وحرام.

والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم، ويستحب له ان يتجنب اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والإحلاف عليه ولا يمين لعبد مع سيده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح، ولا حنث عليهم فيه.

وان حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه أجر ولا كفارة عليه، وكذلك لو خاف ان يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف وورى وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شيء عليه.

وكذلك ان وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه، وخاف قاضي جور يفسده فكتب به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف وورى ان امكنه ولا بأس عليه.

وان حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على زوجته لم يلزمه منه ذلك، وليفعل ولا كفارة عليه.

ولو حلفت ان لا تتزوج بعده لم يلزمها، ولو حلف ان لا يشترى لأهله شيئا، أو لا يشرب من لبن هذه الشاة، أو لا يأكل من لحمها، وكان الاولى ان يفعل فعل ولا كفارة.

ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم، أو ذمي، دين أو عين كاذبا،

Page 416