Your recent searches will show up here
Jamic Li Sharaic
Ibn Sacid Yahya Hilli d. 689 AHالجامع للشرايع
ويحرم نبشه بعد الدفن.
وروى رخصة في جواز نقله الى بعض المشاهد سمعت مذاكرة.
وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله الى الحرم ودفنه.
وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عمل الطعام اليه لاشتغاله بمصابه.
ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به.
ولا بأس ان يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب.
ونهى النبي (عليه السلام) عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه. (1)
ولا يركب المشيع فاذا رجع فلا بأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهرة (2) مستقبل القبلة.
وإذا ادعى الى وليمة وجنازة أجاب الجنازة.
ويستحب أعداد الكفن وتجويده، ويوجر كلما نظر اليه.
ومن الأمانة إلا يخبر الغاسل بما رأى.
ومن كفن ميتا فكأنما كساه الى يوم القيامة، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له.
Page 56