Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويستحب كتابة ذي الكسب والأمانة، ويصح من دونهما، وتصح كتابة المسلم والكافر، وإن شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل، فإن قال:
إلى شهر كذا صح، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة المكاتب وأن يؤتيه من مال الله شيئا قل أو كثر، وهو أن يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها، فإن أعطاه غيره منها إذا كان مسلما جاز.
وينبغي أن يضع عنه مما أضمره أخذه منه، لا ما أضافه إلى ما أضمر أخذه منه، وليس فيها خيار المجلس.
ويصح دخول الشرط فيها، فإن شرط أنه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي درهم، ويصح عتقه في واجب وتطوع، وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل الكتابة ولا يلزمها المال كما لو أبرأهما، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما أدى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنا بحساب ما تحرر منه وما رق.
وهي لازمة من الطرفين إن أطلقها، وإن شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة السيد دون العبد فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء، وحينئذ للسيد فسخها وله ما أخذ منه، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده، ولا إبراء غريمه، ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع، والمحاباة للغير في البيع والشراء، والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد، وإن تزوج المكاتب وعلم السيد ولم يفسخه فهو إقرار له عليه.
وإذا عتق لم يحتج إلى استئناف نكاح ولا يجوز له وطأ جاريته إلا بإذن سيده ولا زكاة على المكاتب فإن كان مطلقا، وبلغ حصة ما عتق منه نصابا، زكاه ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر، ولا حكم عليه في ذلك، وله الأخذ بالشفعة. وأولاد المكاتب من أمة، والمكاتبة من عبد، الحادثون بعد الكتابة بحكم الأب والأم، وإذا أديا عتق أولادهما.
Page 410
Enter a page number between 1 - 619