Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
كتاب العتق الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته، أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية.
ولا يقبل: دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة، والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أعتق أمة أعتق الله بكل عضوين (1) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة، وفي أيام الخصب أفضل منها، ويتأكد استحبابه يوم عرفة.
ويجوز سبي نساء أصناف الكفار، وذريتهم، إلا اليهود، والنصارى، والمجوس ذوي الذمة، ومن عقد له أمان منهم، ومن غيرهم.
ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب، ويشتري منهم أزواجهم وآباءهم، وأمهاتهم، وأولادهم، وذو قرابتهم، وممن سباهم، وإن كان كافرا.
وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا عتقوا. ويعتق على المرأة العمودان، والأولاد لا غير.
ويستحب اعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه، وإذا أنكل بمملوكه
Page 400
Enter a page number between 1 - 619