Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه.
وعن أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لم يحل ذبائح الحرورية.
وروى (3): محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.
" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ.
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وإن جعل تحته أكل
Page 389
Enter a page number between 1 - 619