Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر نفقاتهم ولا خلاف أن من أخذ ماء في جرة (1) أو كوز، أو مصنع أو بركة لم يجب عليه بذله ولو فضل عن حاجته.
وأما البحر، والأنهار الكبار كدجلة والفرات، والعيون النابعة في موات السهل والجبل مباحة، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه.
فإن حفر نهرا في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لاح مزاحمته لأن النهر ملكه، فإن كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله فإن وسعهم الماء سقوا منه، وإن ضاق وتراضوا جاز وإن تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة محفرة بقدر حقوقهم (2).
وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع إلا أن يشترطه وقيل يدخل بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوي.
وأما الأملاك: فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره أن يحفر في ملكه بئرا وإن تلاصقتا، أو كنيفا (3)، أو ما شاء.
ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم الأرض في الصورة والمنفعة، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر إلا به، يمشي عليه ويلقي عليه طينه.
وإذا كان النهر لجماعة، كروه (4) كلهم من فمه إلى أن يجاوز الأول ثم كرى الباقون دونه إلى الثاني ثم يكرى الباقون دونه على هذا.
" تم كتاب إحياء الموات "
Page 377
Enter a page number between 1 - 619