Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة.
وغسل موضع النجو ثلثا، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول.
وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه. والذكر والاستغفار عند الغسل وان يقف على جانبه الأيمن.
وان يغسل واحد ويصب عليه أخر، ويغسل الغاسل يديه الى المرفقين كلما فرغ من غسلة.
وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل، وروى (1) انه (عليه السلام) أمر عليا ان يغسله بسبع قرب من بئر غرس.
وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض.
وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة، ويجوز إدخاله في البالوعة.
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت، وروى (2) أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.
وروى (3) عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.
وروى (4) عيص عن ابى عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل
Page 52