Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
وقيل يشترى بدله، فيكون وقفا، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشترى بها شقص من عبد يكون وقفا.
ويصح وقف المشاع كالهبة، والصدقة، ويصح قسمته مع صاحب الطلق، ولا يرد صاحب الطلق، (1) ولا يصح قسمة الوقف، بين الموقوف عليهم لان بها تغيره.
وان جنى العبد الموقوف عمدا، اقتص منه، وبطل الموقوف ان كان نفسا (2) وان جنى خطأ، أو شبهه، لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه، وقيل يكون على بيت المال، وقيل في كسبه، وقيل على الواقف وقيل على الموقوف عليه، وهو ضعيف (3) فان شرط ان يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف، ويصح الوقف، على الوارث، والأجنبي في المرض إذا أقبضه، ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث.
ويصح وقف الذمي على أهل دينه، وعلى المسلمين، وعلى مواضع عبادتهم وإذا وقف على الفقراء، صرف الى فقراء أهل دينه، وإذا وقف وقفا عاما جاز له ان ينتفع به كغيره، وإذا بنى مسجدا واذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ببعض ألفاظ الوقف، فان خرب لم يعد الى ملكه.
(تم كتاب الوقف)
Page 373