Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته، إذا كان إلى مدة معلومة، ولا تبطل السكنى بذلك.
والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك، أو عمر الساكن.
والرقبى: أن يقيد ذلك برقبته، أو رقبة الساكن، وهما بحكم السكنى.
وإن أحبس فرسا، أو عبدا، أو جارية في سبيل الله، أو خدمة مسجد، أو بعيرا في معونة الحاج، أو الزوار، أو المجاهدين صرف في ذلك.
فإن عجزت الدابة، أو دبرت (1) أو مرض العبد، أو الجارية فحين يصح ويقدر. والإنفاق عليها من كسبها، فإن لم يكفها فمن بيت المال.
وقال بعض أصحابنا: لا يؤجر المسكن المسكن (2)، ولا يسكن غيره، ولا معه سوى أهله وولده، وإذا أحبس على شخص حياته، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث المحبس وهو معنى حديث (3) أبي جعفر رضي الله عنه قضى: علي عليه السلام: برد الحبيس، وإنفاذ المواريث.
تم باب السكنى ولواحقه
Page 368
Enter a page number between 1 - 619