Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس الهبة والنحلة واحد، وهي عقد على مال بغير عوض، وشرط صحته الإيجاب والقبول، واقباض الموهوب الموهوب له أو وليه كالوصي والأب والجد، فإن وهب ولده الطفل صحت الهبة، لأنه القابض عنه، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه لم يصح، فإن وهبه ما في يده وأذن له في قبضه ومضى زمان يمكن القبض فيه صحت الهبة.
وقيل: يصح في الحال لأنه قابض، وإن لم يأذن.
ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع، ويصح هبة الواحد لشخصين وبالعكس، فإن قبض أحدهما صح في النصف.
ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ما في ذمة غير الموهوب له، ولا المجهول، كشاة من قطيع، فإن وهبه ما في ذمته صح وكان إبراء، ولا يفتقر إلى قبول المبرء (1)، ولا رجوع فيه.
ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء و الدهن في السمسم.
ولو وهب للصغير لقبضت أمة أو من يربيه، أو قبض هو لم يصح فإن مات الواهب
Page 365
Enter a page number between 1 - 619