Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا.
ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم اليه.
ولو أقر بالرق قبل منه، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام.
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم، وان أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة. ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقيل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه.
وولاء اللقيط لبيت المال (1)، وخطائه عليه، وعمده كالخطاء ان كان طفلا أو مجنونا.
فان قتل (2) فللإمام القصاص، والعفو على دية.
فإن قتل خطأ، فديته على عاقلة الجاني.
وان جرح وهو صغير، انتظر بلوغه، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر.
وان ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة (3) على ظهره، أو خالا على بدنة لم يقدم دعواه.
وان التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما، وان كان في يد شخص فادعى غيره انه التقطه قبله وله بينة سلم اليه، وان لم يكن له بينة، حلف وأقر في يده.
وان باع أو اشترى أو انكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له، ويقبل فيما عليه وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا.
تم باب اللقطة
Page 358