335Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿالجامع للشرائعIbn Saʿīd al-Ḥillī - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHEditorجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيPublisherمؤسسة سيد الشهيد - العلميةPublication Year1405 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو أجود منه، فهما شريكان، وإن خلطه بدونه ضمن مثله، ولا يكون شريكا.وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره، فتلف في يده، ضمن قيمته سواء مات بسبب أو حتف أنفه.فإن غصب حرا صغيرا، فمات في يده لم يضمنه بسبب، كوقوع حائط، أو أكل سبع، أو لسع حية، أو حتف أنفه.وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده، ثم نقصت فباعه، ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة.تم باب الغصبPage 351CopyShareAsk AI