Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فلا خيار له، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ.
* * * الحوالة وأما الحوالة: فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل.
فلو مات محيله بطلت وكالته.
ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه.
ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة، مما له مثل: كالأدهان، والأثمان. أو لا مثل له: كالثياب والحيوان.
ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة.
وقبول الحوالة مستحب غير واجب.
وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان.
ولا يصح (1) أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده، لأنه ليس بدين لازم.
ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين.
ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار، وبالثمن بعد التفرق، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة.
والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين.
وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلسا، أو أفلس حيا، وحجر عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة.
وروى (2) أصحابنا: أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له عليه
Page 304
Enter a page number between 1 - 619