284Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿالجامع للشرائعIbn Saʿīd al-Ḥillī - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHEditorجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيPublisherمؤسسة سيد الشهيد - العلميةPublication Year1405 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353ووضع الثمرة على السعف مطوقا (1)، وإنزاله وتجفيفه، وإصلاح جرينه (2)، وبيدره (3)، وإصلاح الأجاجين (4)، وقلع النبات المضر به، وكرى الساقية.وعلى صاحب الأصل: إنشاء الأنهار والمنجنون (5) والبقر التي تديرها، وطلع الفحل (6) والخراج على رب النخل خاصة، وعلى رب الأرض في المزارعة.ويجوز أن يتقبل الإنسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره بالثلث أو الربع وشبهه.ويجوز أن يتقبل أرض غيره على الثلث والربع ويقبلها غيره بما يفضل معه شئ منه.(تم كتاب المزارعة والمساقات)Page 300CopyShareAsk AI