Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
باب المزارعة والمساقاة
المزارعة: عقد لازم من الطرفين وشرط صحتها: ذكر الأجل المعلوم، وذكر نصيب العامل بالجزء المشاع من الكل، وإذا لم يذكر الأجل، أو ذكر مجهولا، أو الحصة مجهولة، أو قيدها بالأرطال، أو بما على موضع مخصوص من الزرع، أو شرط أحدهما لصاحبه منه قدرا قبل القسمة، أو إخراج البذر قبلها، فهي فاسدة، تجب فيها اجرة المثل للعامل، والنماء كله لصاحب الزرع فان لم يحصل منها شيء وهي صحيحة، لم يكن للعامل شيء، وان كانت فاسدة فله اجرة المثل، وقيل لا شيء له، لأنه دخل على ذلك.
فان شرط في المزارعة على العامل العمل بنفسه أو زرع شيء بعينه لم يتعده.
وان شرط العامل على صاحب الأصل شيئا معلوما من ذهب وفضة وشبههما جاز، ويكره ان يشترط ذلك على العامل.
ولا فرق في صحة المزارعة بين ان يكون الأرض والبذر لشخص والعمل والبقر لآخر، أو الأرض لواحد والباقي لآخر، أو العمل من واحد والباقي لآخر، أو الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر.
وإذا كانت فاسدة والبذر للعامل، أخذه ونماه واعطى رب الأرض أجرها.
ولا تبطل المزارعة بالموت. والخارج (1) بين الشخصين ولا يخرج البذر.
Page 298