270

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Publisher

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

بموت من هو عليه، وروي أنه يحل بموت من هوله أيضا (1).

وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها، وزع عليهم بحساب ديونهم، وليس لأحد منهم اختيار عين ماله. فإن خلف وفاء فله أخذها. ومن مات وعليه دين يحيط بتركته لم ينفق منها على عياله، وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها. ومن كان عليه دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته، فإن لم يقضهم فهو للميت في الآخرة.

ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله له إلا منزلة إبراهيم عليه السلام.

ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من جنسه تساقطا، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي.

تم كتاب الدين

Page 286