Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
قرض الدرهم أفضل من صدقته، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر، ولان يقرض الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة، والمعروف في قوله تعالى. (إلا من أمر بصدقة أو معروف) (1) القرض.
ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والادهان وما يصح السلف فيه وهو الممكن تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ولغيره.
ويرد المثل فيما له مثل، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له. ولا يصح قرض ما لا يضبط بالوصف كالجوهر. وقرض الخبز جائز. وقد سبق الإجماع فيه (2) ويرد بدله وزنا أو عددا وان رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون صفته مع الرضا جاز، وان رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة.
وان وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط الانتفاع به المقرض كان حراما، وقيل يملكه المستقرض، وقيل لا يملكه. وان أقرضه على
Page 280