252

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

عيب وحدث عند المشترى عيب فلا رد له ولا أرش لأنه ينقص وزن الثمن فيصير ربا وحكم العيب لا يسقط فينفسخ البيع ويرد على البائع مع أرش الحادث كالعيب الحادث في المأخوذ على جهة السوم، وقال بعض أصحابنا لا ينفسخ البيع ويرجع بالأرش على البائع لأن الأرش منفصل عن المبيع، ويمكن دفعه بتحريم السلعة التي ظهر عيبها فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود عليه.

فان تلف الإناء فسخ العقد وردت قيمته واسترجع الثمن، ولم يمنع تلفه الفسخ، ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه (درديا) وكان يعلم انه يكون فيه فلا خيار له، وان كان لم يعلم فله الرد ومن كان بسلعته عيب وجب بيانه للمشتري.

وإذا اشترى عبدا فبان انه مرتد أو سارق أو جان جناية عمد أو خطأ فله رده، وان بان رهنا فله رده، أو مستأجرا فكذلك. وإذا اشترى عبدا بما معه من المال فبان به عيب رده وماله، وان حدث عنده عيب رجع بالأرش: يقوم عبد صحيح معه كذا ومعيب معه كذا، وكذلك لو باع نخلا لم يؤبر (1) ثمره.

وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب، لأنه نماء ملكه، وكذلك لو ابتاع نخلة أو امة فحملت في يده ثم بان فيها عيب.

وان شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع وبريء المشترى من الثمن، فان كان أقبضه استرد.

(باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع) (واجرة الكيال والوزان والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين)

البيع أربعة: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية.

ويصح بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة

Page 268