249

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشترى قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه اجرة مثل الأرض، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا اجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض.

ويجوز ان يستثني من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس، فإن أصيبت كلها فلا شيء للبائع، وان أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين.

وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئا.

فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحبه قبلني الثمار بكذا أو تقبل منى بذلك فلا بأس به.

وروى جواز بيع ثمرة النخل سنتين وان لم تطلع (1) وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة ان لم يطلع (2).

وروى أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر، تمر ثمرة نخلة بتمره (3).

(باب عيوب المبيع وأحكامها)

العيب ما نقص من الثمن (4) عند التجارة (5) فإن باع معيبا وعرف المبتاع

Page 265