246

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

فان كانت ذات اقراء فبحيضة، وان شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه، وان كانت لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها، وان كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما (1) أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به.

وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال الا بالشرط، وان علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه. وان ادخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل، وان باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.

ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع.

ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة، ويجوز شراء سبى الظالمين إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها. ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما.

وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة، ويجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية، وتشترى زوجة الحربي وولده منه.

ويكره ان يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى (2) انه لا يفلح ويستحب ان يغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة.

والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه، فالحكم للسابق منهما، فان وقعا في وقت فالبيع باطل، وروى القرعة بينهما (3). ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر الى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه. ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا

Page 262