Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
والى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة، فان لم يحصل هذه الأشياء فالثمن في ذلك المتاع.
ومن الغرر، المحاقلة، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسه على الأرض.
والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر على الأرض الا في العرايا فإنه يجوز بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق، وهي النخل في بستان الغير أو داره. وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن الربا.
وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فان لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة، فهو غرر، والشرط في الدابة انها تحمل أو تحلب كلا يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر، وضربة (1) الغائص والشبكة، والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر، ويجوز ان يندر للظروف ما يزيد تارة وينقص اخرى على عادة التجار، وشراء جزية أهل الذمة وقبولها بشيء معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشيء معلوم قبل كيله واستثناء بعض غير معين يبطل البيع، واستثناء المعين أو المشاع جائز.
وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل الاختبار، فان لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة، فان باع على الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن، وان كان بعضه كذلك، بعضت الصفقة، وان كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرض بين قيمته صحيحا ومعيبا غير مكسور.
وان باع من غير تصرف فله الرد. فان ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه، بالأرش. والأعمى والبصير في ذلك سواء.
وإذا باع ثوبا بنساج على خفه (2)، لم يفرغ منه، على ان يعمل الباقي مثله
Page 256