234

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

(بيع ما يصح وما لا يصح)

فان جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كالوقف والطلق، وأم الولد والعبد، وشاة ميتة وحية، وخل وخمر، وشاة وخنزير، فرقت الصفقة، وصح فيما يصح، وبطل في الأخر، وللمشتري الخيار مع الجهل.

وان باع معلوما ومجهولا بثمن، بطل فيهما، لعدم التمكن من إسقاط ما قابله وان باع ملكه وملك غيره، وقف على اجازة صاحبه، وللمشتري الخيار مع الجهل، وإذا اختار الإمضاء في ملك، أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن.

وان جمع بين عقدين، مختلفي الحكم، كالبيع والإجارة، أو البيع والنكاح أو البيع والخلع، صحا، وقسم العوض على قيمة المبيع، واجرة مثل الدار، وقدر مهر المثل.

وان جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد، أو نكاح نسوة، أو خلعهن بعوض واحد، صح ذلك، وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل.

وان نكح أخته وأجنبية بمهر، صح في الأجنبية بما يخصها منه بالحساب من مهر المثل. وان باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض، لم يبطل في الآخر وان جمع بين عقدين فيما لا عوض فيه، كالهبة والرهن، صحا. ولا يجوز بيع المعدوم، كأن يبيع ما تحمل الأنثى، أو ما تطلع النخلة.

ولا يجوز بيع فيه ربا، والبيع الفاسد لا يملك به العوضان، ولو قبضا، ويرجع البائع، فيأخذ المبيع، فان وجده ناقصا فعلى القابض أرشه، وان وجده زائدا زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج أخذ الكل، وان كانت الزيادة عينا للمشتري كطراز الثوب، (1) فذلك للمشتري، وان كان فعلا، كدق الثوب فلا شيء له.

وضمنه المشترى ان تلف ما بلغ قيمته من حين القبض الى التلف ولا اثم

Page 250