229

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

ويستحب له ان يزيد إذا استزيد، (1) فهو أعظم للبركة.

وان يقنع بيسير الربح على المؤمن، وان ولاه فحسن به (2).

وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده، وان كان خيرا منها كذا رواه هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام)(3) وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه.

ولا يخالط السفلة ولا يعاملهم (4). والمحارفين (5) ولا ذا عاهة (6) فإنهم أظلم شيء ولا تقترض ممن لم يكن فكان (7) ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح.

والغش حرام فمن غش، غش في ماله وان لم يكن له مال غش في اهله.

ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة، وشوب اللبن بالماء.

وإذا رزق من شيء لزمه. وان عسر عليه نوع، اتجر في غيره.

وإذا دعا غيره ليحسن اليه، ولاه (8) وينبغي له التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح. وإذا كان أو وزن لغيره أرجحه، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وان يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ويكره السوم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، من سبق الى مكان

Page 245