Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
فإن سبيت أمة (1) استرقت دونه، سوى الأرض والعقار ويعتق العبد بإسلامه، قهرا لسيده، في دار الإسلام، وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق.
ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد، رد على صاحبه بالبينة، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا. فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال. وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة.
* * * " أحكام الأسير " والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف (2) وبعد تقضيها خير الإمام، بين المن والفداء والاسترقاق، إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز (3). ويكره القتل صبرا (4).
والصبي إذا أسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر، وإن سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر.
وإذا سبي الزوجان معا، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما. لحدوث الرق، وإن كانا مملوكين لم ينفسخ.
والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن أنبت منهم فهو رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية.
Page 238
Enter a page number between 1 - 619