Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
والرباط مستحب، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد فثوابه ثواب الجهاد، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال إلى المرابطين والمجاهدين.
فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من يرابط، وأعطاه (1) مؤمنا، رده على الوصي ولم يرابط فإن لم يعرفه ولا مكانه بعد السؤال عنه، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام إن خاف عليها.
فإن منع الإنسان أبواه، أو أحدهما، عن الجهاد، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه.
والمجاهدون (2): اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان، والأصنام والمرتدون، والبغاة، والمحاربون.
فاليهود و النصارى والمجوس، يقاتلون، ويسبي ذراريهم، وتغنم أموالهم حتى يسلموا، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم، والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم: من ترك التظاهر بشرب الخمر. ونكاح المحرمات. وأكل لحم الخنزير. والربا. و فتنة المسلم عن دينه وإيواء عين (3) على المسلمين والقتال مع عدوهم. و إحداث البيعة والكنيسة. وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين إلى المشركين.
وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح. وسب الله ورسوله.
فإن خالفوا ذلك أو بعضه، فله قتالهم، واستغنام المال والذرية.
* * * " أحكام الجزية " والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد
Page 234
Enter a page number between 1 - 619