Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وإذا عين هدي الكفارة، زال ملكه عنه، فإن عطب في الطريق أتى بغيره وإذا عين بالنذر زال ملكه عنه، وساقه إلى المحل، فإن عطب بلا تفريط قبل المحل أجزأ، فإن لحق ذكاته، تصدق بلحمه، فإن لم يجد المستحق، أعلمه، ليعرف.
ونتاج الهدي هدي، ولا بأس بركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.
ويجوز النيابة في الذبح، والنحر، وتفريق اللحم، وتولى ذلك بنفسه أفضل، وتشعر الإبل باركة (1) وتنحر قائمة في لبتها (2)، (وقد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة) من جانبها الأيمن (3)، ويسمى الله، ويتوجه (4) فإن لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح أو الناحر، وإلا فالحضور كاف فإن نواها الذابح عن نفسه، فهي عن صاحبها.
فإن وجد هديا ضالا، عرفه يوم النحر، ويومين بعده فإن وجد صاحبه، وإلا ذبح عنه، وأجزأ عن صاحبه إن كان ذبحه بمنى، ولم يجزء عنه بغيرها، وإذا ضاع هديه، فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر إلا أن يكون أشعر الأول، أو قلده، فلا يحل بيعه، وإن اشترى هديا فادعاه شخص، وأقام بينة فله لحمه ولا يجزي عنهما. والسنة أن يأكل من هدي المتعة والقران والأضحية، الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث، (والقانع السائل، والمعتر من يتعرض (5) ولا يسأل، وقيل القانع الراضي بالقليل)، ويهدي لأصدقائه الثلث ولا يأكل من هدي النذر، والكفارة
Page 214
Enter a page number between 1 - 619