Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
الوادي خاشعا، والصعود على الصفاء وإطالة الوقوف عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه قدر قراءة البقرة (1) وفي أول شوط أطول من الباقي والنظر إلى البيت، واستقبال ركن الحجر وحمد الله والثناء عليه وذكر نعمه وإحسانه، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثلاثا.
والصلاة على النبي وآله، والدعاء بالمأثور، والانحدار (2) والوقوف على المرقاة (3) الرابعة حيال الكعبة، والدعاء، ثم الانحدار عنها كاشفا ظهره، ويسأل الله (تعالى) العفو، ثم المشي على سكينة إلى المنارة، ثم الهرولة في موضعها (4) وهو من عند الميل (5) إلى زقاق (6) العطارين ذاهبا وبالعكس جائيا، وإن تجاوزه رجع القهقرى وسعى، وإن كان راكبا حرك دابته، ولا هرولة على المرأة والعليل، والدعاء عند المروة بعد الصعود عليها كما فعل عند الصفا، وفي كل شوط عندهما كذلك، والمشي أفضل من الركوب، وعلى طهارة أفضل. وتجب النية والبدأ بالصفا، والتختم بالمروة والسعي بينهما سبع مرات.
ويبطل السعي بالبدء بالمروة، وتعمد الزيادة فيه، والشك فلا يدري كم سعى فإن زاد فيه ناسيا، فإن شاء قطع وإن شاء تمم أسبوعين (7)، وإن نقصه ناسيا وذكر رجع فتمم فإن لم يذكر، حتى رجع، استناب فيه، ولا يؤخر السعي عن الطواف إلى غد، ولا يجوز تقديمه على الطواف، ويجوز قطعه للحاجة، وقضاء
Page 202
Enter a page number between 1 - 619