Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة.
وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم.
وفي القطاة وشبهها حمل فطيم (1) يرعى الشجر، وفي القنفذ (2) واليربوع (3) والضب (4) وشبهها جدي (5) وفي العصفور والقنبرة (6) وشبههما مد من طعام.
وليس في الزنبور يصاب خطاءا شئ، وفي العمد وقتل العظائة (7) كف طعام، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل، دم، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم.
وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم.
وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين.
ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة (8).
Page 190
Enter a page number between 1 - 619