Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
كذلك، ولبس المعصفر، والحناء، والمشق (1) من الطيب. والدهن الطيب والأدهان به، وبغير الطيب كالشيرج (2).
فإن لم يكن مع المحرم إلا قباء قلبه، ولم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
" والرفث ": وهو الجماع والمباشرة بشهوة، الملاعبة، والتقبيل والنظر إلى النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وأن ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على أنفه من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة.
والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا، وقتل القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما.
ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة، ولا يرتمس في الماء.
وإذا لبس القميص جاهلا، وأحرم نزعه من رأسه وإن لبسه بعد ما أحرم نزع من أسفله.
ولا يحل للمحرمة النقاب، ولبس حلي لم تعتده ، ولا يكتحل المحرم بالسواد.
ولا يحتجم، ولا يزيل شعرا إلا أن يضطر إليهما، ولا يحل للرجل التظليل على نفسه سائرا، ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمى، والسواك كذلك، ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر، ولا يأخذ من شعر المحل، ولا لبس سلاح إلا لخوف عدو ولا كفارة عليه، ولا يزيد في التأديب على عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك (3)، ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، ويشق
Page 184
Enter a page number between 1 - 619