Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Jami' Li-l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AHالجامع للشرائع
Genres
وما يحرم على المحرم، وما يكره له، وما يستحب وما يجوز:
وأنواعه ثلاثة: حج، تمتع بالعمرة اليه، وحج، قرن به سوق الهدى، وحج أفرد منهما. فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثنى عشر ميلا من كل جانب منه، لا يجزيه غيره الا لضرورة، أو تقية، وهو ان يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه.
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، والى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة، وروى (1) الى آخره (2)، فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها، (3) انعقد بعمرة مبتولة (4).
وميقات المتعة، العقيق (5) لأهل العراق، أو له المسلخ (6) وهو الأفضل، ودونه غمرة (7) في الفضل، وآخره ذات عرق (8)، فلا يجاوزها الا محرما، فإن
Page 177