Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين.
وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة (1) أو نوم غير معتاد سقط عنه فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه.
وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل.
ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه.
وإن تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين، فإن لم يطق صام ثلاثة أيام.
ويستحب للمعذور في الإفطار أن لا يشبع من طعام أو شراب، ويكره له الجماع كراهية شديدة.
والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام أو مدين ولا يقضيان، وذو العطاش لا يرجى برؤه كذلك.
والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، تفطران وتتصدقان بذلك وتقضيان.
ويكره السفر في شهر رمضان إلا لضرورة. فإن سافر أفطر إذا كان سفره طاعة أو مباحا وكان إلى مسافة يقصر فيها وقد تقدمت (2) ولم يكن ممن شرع له التمام كالمكاري وأضرابه ممن ذكرناهم في الصلاة (3).
ولا يقصر حتى يخرج ويتوارى عنه أذان مصره.
ويجوز صوم النفل في السفر وإذا حضر الشهر وزيارة الحسين عليه السلام أقام فصام فهو أفضل (4).
Page 164
Enter a page number between 1 - 619